الشيخ علي المشكيني
325
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 4 ) : لو ألقى القشور المزلقة في الطريق ، أو رشّ الماء على خلاف العادة ، أو وضع الكوز على محلّ غير مطمئنّ من حائطه ، أو أهمل حفظ دابّته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور ، فصار سبباً للتلف ضمن ، ولو صالت الدابّة على أحد ؛ فقتلها عند دفعها اللازم لم يضمن ، ولو هجمت الدابّة على الأخرى فجنت الداخلة ضمن مالكها إن أهمل في حفظها ، ولو جنت المدخول عليها كان هدراً . ولو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا . ( مسألة 5 ) : راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها أو رأسها أو مقاديم بدنها ، لا برجليها ، ولو سلبت الدابّة اختياره مع عدم سبق شموس ، فالوجه عدم الضمان ، وفي حكم الراكب القائد . البحث الثالث في تزاحم الموجبات ( مسألة 1 ) : إذا اجتمع السبب والمباشر فمع مساواتهما أو كون المباشر أقوى ضمن المباشر ؛ كاجتماع حافر البئر والدافع فيها . ولو كان المباشر ضعيفاً والسبب قويّاً فالضمان على السبب ؛ كما لو حفر البئر في الطريق وغطّاها ، فدفع ثالث شخصاً عليها جاهلًا بالحال فسقط في البئر ، فالضمان على الحافر . ولو اجتمع السببان فالضمان على المتقدّم تأثيراً ؛ كما لو حفر أحد بئراً ووضع الآخر فيه سكّيناً ، فالضمان على صاحب السكّين ، ولو تعدّد من عليه الضمان من المباشر والسبب ، اشتركوا في الضمان . في الجناية على الأطراف وفيه مقاصد : المقصد الأوّل : في ديات الأعضاء اعلم أنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الحكومة : بمعنى حكومة القاضي بما